Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
140/2011
Date
29/03/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لعلة تشويه الوقائع المنصوص عليه في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية الذي يتحقق عندما تكون الوقائع كما اوردها القاضي في حكمه مدحوضة باوراق الدعوى اذ هنالك تناقض بين الوقائع التي استند اليها القرار المذكور من ان المميز قد نسب الى شقيقه جرم اغتصاب العقار سندا الى المادة 738 عقوبات والحقيقة التي تضمنتها الشكوى المقدمة منه والتي لم يدع فيها اصلا بالجرم المذكور كما لم يشر فيها الى المميز ضده.