Rulings

State Council 27/11/2012

شورى حكم رقم : 140 /2012

Court
شورى
Number
140/2012
Date
27/11/2012
President
دعد شديد
Members
الناشف، الصايغ
Source
Lebanese University

ان مسؤولية الدولة عن تنفيذ اشغال عامة ثابتة لان المتعاقد جرى بشكل شفهي من قبل وزير الاشغال العامة وقد اقر الوزير بأن الاشغال تمت بناء لطلبه الى الشركة المتعهدة فتكون مسؤولية الدولة هنا مسؤولية شبه تعاقدية.

وان الدين المستحق لم يمر عليه الزمن والمستحقات تخضع لمرور الزمن العشري طالما لم يصدر قرار قضائي بشأنها وان عدم تسديد المستحقات يجعل الدولة مسؤولة وهذا الامر يدخل في اطار الكسب غير المشروع او الاثراء من دون سبب للادارة على حساب المتعامل معها.

وان قرار رفض دفع قيمة التعويض واقع في غير محله القانوني.

وبما انه استحال على الخبير المكلف للتدقيق في المستندات ومطابقة الاعمال المنفذة وتحديد الكلفة وفقا للاسعار الرائجة، التحقق على ارض الواقع نظرا للفتر الزمنية التي فصلت بين تنفيذ الاشغال وتكليفه بالمهمة وتنفيذه لها لذا يعود لمجلس الشورى حق تقدير التعويض والفاتورة القانونية.