Rulings

Criminal Court 13/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 140 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
140/2013
Date
13/03/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهمين اقدما على سلب احد الاشخاص بعد تهديده بواسطة سكين ممنوعة واقدامهما على سرقة دراجة نارية، قضت بتجريمهما بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 3 عقوبات وجناية المادة 638 معطوفة على المادة 4 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة بهما وادانتهما بجنحة المادة 73 اسلحة وعقوبة الحبس.