Criminal Court 13/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 140 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 140/2013
- Date
- 13/03/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهمين اقدما على سلب احد الاشخاص بعد تهديده بواسطة سكين ممنوعة واقدامهما على سرقة دراجة نارية، قضت بتجريمهما بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 3 عقوبات وجناية المادة 638 معطوفة على المادة 4 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة بهما وادانتهما بجنحة المادة 73 اسلحة وعقوبة الحبس.