Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
140/2012
Date
19/04/2012
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة البائع بجنحة المادة 655 عقوبات وذلك لعدم توافر عناصر الجرم بحق البائع الذي اقدم على بيع شقة للمشتري مع حديقة وتعهده بالحصول على موافقة المالكين للتنازل عن الحديقة بحيث تصبح تابعة للشقة وذلك لعدم قيام البائع بالمناورات الاحتيالية اذ كان بامكان المشتري الاطلاع على الافادة العقارية التي تبين ان الحديقة قسم مشترك مما يقتضي معه فسخ الحكم الابتدائي.