Rulings

State Council 19/11/2009

شورى حكم رقم : 140 /2009

Court
شورى
Number
140/2009
Date
19/11/2009
President
شكري صادر
Members
سرحان، نصر، مداح، الصايغ
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لان المستدعي تقدم من ادارة صندوق تعاضد القضاء بطلب الافادة من فارق منحة نهاية الخدمة. والادارة لم تجب على طلب مما ادى الى تكوين قرار ضمني بالرفض قابل للطعن امام مجلس الشورى والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.

ويقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن صندوق تعاضد القضاة والزام الصندوق باعادة احتساب منحة نهاية الخدمة العائدة لمورث الجهة المستدعية وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 717/98. ويقتضي تفسير احكام القانون على نحو يؤمن الانسجام وان الفقرة الثالثة من المادة 8 تؤكد على وجوب اعمال الفقرة الثانية وليست سببا لتعطيلها.