State Council 19/11/2009
شورى حكم رقم : 140 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 140/2009
- Date
- 19/11/2009
- President
- شكري صادر
- Members
- سرحان، نصر، مداح، الصايغ
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا لان المستدعي تقدم من ادارة صندوق تعاضد القضاء بطلب الافادة من فارق منحة نهاية الخدمة. والادارة لم تجب على طلب مما ادى الى تكوين قرار ضمني بالرفض قابل للطعن امام مجلس الشورى والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.
ويقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن صندوق تعاضد القضاة والزام الصندوق باعادة احتساب منحة نهاية الخدمة العائدة لمورث الجهة المستدعية وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 717/98. ويقتضي تفسير احكام القانون على نحو يؤمن الانسجام وان الفقرة الثالثة من المادة 8 تؤكد على وجوب اعمال الفقرة الثانية وليست سببا لتعطيلها.