Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
140/2007
Date
02/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون والنقص في التعليل لان مسألة علم المميز بأن الاوراق المضبوطة هي مزورة كانت مدار تعليل مفصل اوردته محكمة الجنايات لتبرير قناعتها بأن المتهم كان يعلم بان الاوراق مزورة. وقد ابرزت المحكمة عدة قرائن حول هذا الموضوع، اضافة الى ان تكوين محكمة الاساس لقناعتها غير خاضع لرقابة محكمة التمييز.

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون اذ ان المحكمة لم تخطىء عندما قررت طرد طالب النقض من الاراضي اللبنانية لتجريمه بجناية المادة 440 عقوبات لان المحكمة وان خفضت العقوبة الى الاشغال الشاقة لمدة سنة وثلاثة اشهر سندا للمادة 201 عقوبات، فإن ذلك لا يؤدي الى تغيير الوصف القانوني للجرم من جنائي الى جنحي وفق ما تنص عليه المادة 180 من قانون العقوبات.

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تجاوز المحكمة للقرار الاتهامي اذ يحق لمحكمة الجنايات المدعى امامها بفعل معين ان تعطي للفعل الوصف القانوني المناسب طالما انها اعتمدت وقائع هذا الفعل.

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، اذ انها لم تخالف القانون عندما لم تستمع الى افادة الشاهد العام كون المتهم لم يطلب سماع الشاهد ولم يتمسك بمطلبه. كما ان ادلاء المتهم بأن المحكمة لم تقم بتلاوة افادة الشاهد الاولية والابتدائية في غير محله اذ ان المحكمة قامت بتلاوة اوراق الدعوى مما يعني ان اي افادة في الملف تكون قد تليت ولم يتبين ان الشاهد قد اعطى افادته.

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم ابلاغ المتهم قائمة بشهود الحق العام اذ ان احدا من الشهود لم يجر الاستماع الى افادته، اضافة الى ان المتهم لم يتمسك بدعوة شاهد الحق العام او الاستماع اليه، فان المتهم لم يتضرر من عدم ابلاغه قائمة الشهود.