Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
140/2008
Date
26/06/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب تعيين المرجع لوجود تنازع حول الاختصاص بصدور قرارين قضائيين بعدم الاختصاص صادرين عن محكمتين مختلفتين مما ادى الى وقف سير العدالة كما نصت المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية والقاضي بفسخ الحكم الابتدائي وباعادة الدعوى الى القاضي المنفرد الجزائي للبت بها، مخالف للمادة 230 اصول المحاكمات الجزائية. ان المادة المذكورة قد اوجبت على محكمة الاستئناف الجزائية التصدي لاساس النزاع عند فسخ الحكم الابتدائي. يقبل طلب تعيين المرجع اساسا ويبطل القرار الاستئنافي القاضي باعادة الدعوى الى مصدرها وتحال الدعوى الى المحكمة الاستئنافية مجددا للنظر فيها.