Rulings

State Council 01/12/2005

شورى حكم رقم : 140 /2005

Court
شورى
Number
140/2005
Date
01/12/2005
President
البرت سرحان
Members
نون، غزال
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية في موضوع طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت والذي صدر بنتيجة اعتراض مقدّم ممن كان التكليف المعترض عليه صادر بحقه لعدم توافر الشروط القانونية فيها المنصوص عنها في المادة 644 من قانون اصول المحاكمات المدنية، فالمستدعي ليس خصما في المحاكمة، وبالتالي ليس له اية صفة او مصلحة لتقديم هذا الاستئناف.