State Council 01/12/2005
شورى حكم رقم : 140 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 140/2005
- Date
- 01/12/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- نون، غزال
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية في موضوع طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت والذي صدر بنتيجة اعتراض مقدّم ممن كان التكليف المعترض عليه صادر بحقه لعدم توافر الشروط القانونية فيها المنصوص عنها في المادة 644 من قانون اصول المحاكمات المدنية، فالمستدعي ليس خصما في المحاكمة، وبالتالي ليس له اية صفة او مصلحة لتقديم هذا الاستئناف.