State Council 14/11/2007
شورى حكم رقم : 140 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 140/2007
- Date
- 14/11/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، صفا
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى. فقد تم تقديم مراجعة ادارية استرحامية وتقطع مهلة المراجعة القضائية حيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان من تاريخ صدور قرار الرفض.
يقتضي ابطال مرسوم ترقية ضباط في الجيش جزئيا نظرا لتجاوز حد السلطة بحرمان المستدعي من الترقية دون مبرر قانوني صحيح.
وتتوافر لدى الضابط المستدعي شروط الترقية الى رتبة مقدم عملا بأحكام المادة 42 و44 و48 من قانون الدفاع الوطني.
وان الادارة رشحت الضابط للترقية اربع سنوات متتالية واستبعدته دون مبرر سليم.
وبما ان الضباط الذين تمت ترقيتهم يتمتعون بوضع مماثل له فيتوجب اعلان حقه بالترقية لان الادارة لها سلطة استنسابية وحق الاختيار ولكن سلطتها ليست تعسفية او كيفية فلا يحق لها استبعاد المستدعي دون سبب قانوني مقنع.