Civil Court of Appeal 08/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 140 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 140/2001
- Date
- 08/02/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصحة تبليغ المستأجر لدفع بدلات الايجار بواسطة البطاقة المكشوفة التي تمنعت زوجة المستأجر عن استلامها ولتمنع المستأجر- المرسل اليه - عن استلامها من شباك توزيع البريد رغم دعوته استنادا للمادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959. وصدقت الحكم البدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلفه عن دفع بدلات الايجار بعد تبليغه الانذار بالدفع سندا للمادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات 160/92 تاريخ 22/07/1992 على ان يدفع البدلات المستحقة.