Rulings

Civil Court of Appeal 08/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 140 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
140/2001
Date
08/02/2001
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة تبليغ المستأجر لدفع بدلات الايجار بواسطة البطاقة المكشوفة التي تمنعت زوجة المستأجر عن استلامها ولتمنع المستأجر- المرسل اليه - عن استلامها من شباك توزيع البريد رغم دعوته استنادا للمادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959. وصدقت الحكم البدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلفه عن دفع بدلات الايجار بعد تبليغه الانذار بالدفع سندا للمادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات 160/92 تاريخ 22/07/1992 على ان يدفع البدلات المستحقة.