Court of Cassation, civil chamber 25/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 140 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 140/2004
- Date
- 25/10/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادتين 97 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بردها الاستدعاء الاستئنافي مستندة الى مطالب المستأنف الذي طلب تصديق الحكم الابتدائي الذي رد طلب الدفع بالصلاحية المكانية. وقضت محكمة التمييز بان المميز ذكر الطلبات المتعلقة في الاساس للبت فيها بعد نقض القرار الاستئنافي الصادر في ظل قانون الايجارات رقم 20/82 الممدد بموجب المادة 30 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 12/7/1992 بعد التثبت من ترك المأجور لمدة تزيد عن الستة اشهر لاسباب غير امنية.
ويعود لمحكمة الاستئناف حق تفسير مضمون المستندات والمفاضلة بينها وان الواقعة الجديدة المدلى بها لاول مرة امام محكمة التمييز تخرج عن رقابتها.