Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 140 /2004

Court
تمييز مدني
Number
140/2004
Date
25/10/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادتين 97 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بردها الاستدعاء الاستئنافي مستندة الى مطالب المستأنف الذي طلب تصديق الحكم الابتدائي الذي رد طلب الدفع بالصلاحية المكانية. وقضت محكمة التمييز بان المميز ذكر الطلبات المتعلقة في الاساس للبت فيها بعد نقض القرار الاستئنافي الصادر في ظل قانون الايجارات رقم 20/82 الممدد بموجب المادة 30 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 12/7/1992 بعد التثبت من ترك المأجور لمدة تزيد عن الستة اشهر لاسباب غير امنية.

ويعود لمحكمة الاستئناف حق تفسير مضمون المستندات والمفاضلة بينها وان الواقعة الجديدة المدلى بها لاول مرة امام محكمة التمييز تخرج عن رقابتها.