Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
140/2000
Date
20/06/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تقدير الوقائع والادلة والاخذ بالبعض منها واستبعاد البعض الآخر لتكوين قناعة المحكمة يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.