Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 140/2000
- Date
- 20/06/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تقدير الوقائع والادلة والاخذ بالبعض منها واستبعاد البعض الآخر لتكوين قناعة المحكمة يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.