Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 140/2004
- Date
- 05/05/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة رد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت لان عملية بيع الاسهم في بورصة بيروت تمت من قبل المركز الرئيسي للبنك في بيروت استنادا الى اقرار المتهمة بان الاوامر ببيع الاسهم تصدر من مركز رئيس تابع لبنك بيبلوس، وان مختلف فروع البنك تتصل بهذا المركز للبيع او الشراء فيكون ادلاء المميزة بان عملية البيع تمت في مركز عملها في البنك الكائن خارج بيروت مستوجبا الرد، ويقتضي ابرام القرار المميز القاضي بصلاحية محاكم بيروت سندا للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية.