Rulings

State Council 20/11/2001

شورى حكم رقم : 140 /2001

Court
شورى
Number
140/2001
Date
20/11/2001
President
انطوان خير
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

لا تترتب المسؤولية الادارية على الدولة عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي من جراء فيضان مياه الامطار ودخولها الى محله ومستودعه في بلدة البترون. وتعفى الدولة من المسؤولية نظرا لتحقق شروط القوة القاهرة لان فيضان مياه الامطار كان غير مألوف وغير متوقع. كما ان المتضرر ساهم في حصول الاضرار بسبب الخطأ الذي ارتكبه لانه خالف الشروط الفنية لرخصة البناء وقام بتسكير طابق الاعمدة وحولها الى سوبر ماركت.