Rulings

State Council 25/11/2004

شورى حكم رقم : 140 /2004

Court
شورى
Number
140/2004
Date
25/11/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

ان الدعوى المقدمة بوجه الدولة صحيحة الخصومة لان النزاع يتناول الطعن بالانتخابات البلدية ويقتضي اعتبار الخصومة معقودة بوجهها.

وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة المراجعة المحددة بخمسة عشر يوما للطعن بصحة الانتخابات البلدية بالاستناد الى المادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977.

ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية لمجلس بلدية ذوق حدارة عكار لثبوت توافر الاهلية القانونية لدى المرشحين المنتخبين وفقا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات. فقد اجري للاعضاء المطعون بصحة انتخابهم اختبار خطي وشفهي وتبين معرفتهم القراءة والكتابة، لذا فان شرط الاهلية متحقق لديهم.