State Council 18/11/2003
شورى حكم رقم : 140 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 140/2003
- Date
- 18/11/2003
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار هدم البناء نظرا لثبوت مخالفات البناء ولأن قرار الهدم واقع في محلّه القانوني، فالمستدعي قام بتسكير سطح بناء مكشوف بالواح البركولا مع استعمال الواح الزجاج لتسكير الفراغات كليا، وتمّ تسكير جوانب بواجهات من الزجاج اي انه قام باضافة بناء على سطح مكشوف، وهذا يشكّل مخالفة لقانون البناء وللوصل بالتصريح المعطى له وقد انذر المستدعي عدّة مرّات من قبل البلدية المستدعى ضدّها لإزالة هذه المخالفات ولم يحصل ذلك. كما ان المخالفة الواقعة غير مشمولة بقانون التسوية رقم 324/94 نظرا لحصولها بعد التاريخ المحدّد في القانون.