Rulings

State Council 18/11/2003

شورى حكم رقم : 140 /2003

Court
شورى
Number
140/2003
Date
18/11/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار هدم البناء نظرا لثبوت مخالفات البناء ولأن قرار الهدم واقع في محلّه القانوني، فالمستدعي قام بتسكير سطح بناء مكشوف بالواح البركولا مع استعمال الواح الزجاج لتسكير الفراغات كليا، وتمّ تسكير جوانب بواجهات من الزجاج اي انه قام باضافة بناء على سطح مكشوف، وهذا يشكّل مخالفة لقانون البناء وللوصل بالتصريح المعطى له وقد انذر المستدعي عدّة مرّات من قبل البلدية المستدعى ضدّها لإزالة هذه المخالفات ولم يحصل ذلك. كما ان المخالفة الواقعة غير مشمولة بقانون التسوية رقم 324/94 نظرا لحصولها بعد التاريخ المحدّد في القانون.