Rulings

Civil Court of Appeal 14/12/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1401 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1401/2000
Date
14/12/2000
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ردّت محكمة الاستئناف دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور بسبب الاحداث الامنية واستئجاره مسكنا آخر باسم ولده سندا للمواد 9 و10 و14 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 والمادتين 10 و26 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.