Civil Court of Appeal 14/12/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1401 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1401/2000
- Date
- 14/12/2000
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة الاستئناف دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور بسبب الاحداث الامنية واستئجاره مسكنا آخر باسم ولده سندا للمواد 9 و10 و14 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 والمادتين 10 و26 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.