Court of Cassation, criminal chamber 20/06/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 141/1996
- Date
- 20/06/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
لا مخالفة للمادة 269 اصول المحاكمات الجزائية اذا ثبت تبليغ قائمة الشهود الى المتّهم من خلال ارفاق سند التبليغ بقرار الاتّهام خلافا لما يدلي به المميز.
واذا ثبت تلاوة قائمة الشهود من خلال محضر المحاكمة ايضا خلافا لما يدلي به المميّز يرد السبب التمييزي.
ان عدم التقيد بمهلة الاستجواب والقيام باستجواب المتّهم بعد 9 ايام على توقيفه وان كان مخالفا للمادة 269 اصول المحاكمات الجزائية، الاّ انه لا يؤدّي الى ابطال الحكم لعدم تعلّق المخالفة بالانتظام العام. يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للقانون اذا تبدّلت الهيئة الحاكمة ولم تجر اعادة استجواب الشهود، لأن الأوراق قد تليت من جديد وتليت الشهادات، مما يعفي من اعادة الاستجواب، خاصة وان المميّز لم يطلب اعادة الاستجواب، كما انه ثبت من محضر المحاكمة ان اجراءات المحاكمة كافة قد اعيدت، يرد السبب التمييزي.
ان عدم عرض المواد الجرمية على المتّهم لا يشكّل مخالفة للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، طالما ان المتّهم لم يطلب ذلك، يرد السبب التمييزي.
ان عدم توقيع الحكم من الكاتب وان كان مخالفا للمادة 323 اصول المحاكمات الجزائية لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية ولا يؤدّي الى ابطال الحكم وانما يلزم الكاتب بالغرامة المالية. ان عدم توقيع اعضاء الهيئة الحاكمة على عبارات مضافة لا يؤدّي الى ابطال الحكم طالما انه لم يحصل اي لبس فيما يتعلّق بمضمون الحكم وبموافقة الهيئة الحاكمة على القرار المتّخذ، يرد السبب التمييزي.
لا يؤخذ على المحكمة عدم الاستماع الى بعض المحقّقين طالما ان المحكمة قد استمعت الى منظّمي المحاضر في الضابطة العدلية، وثبت ذلك من خلال محضر ضبط المحاكمة، وبالتالي لا مخالفة لمبدأ شفوية المحاكمة، ويرد السبب التمييزي.