Court of Cassation, criminal chamber 16/06/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 141/1964
- Date
- 16/06/1964
- President
- مزهر
- Members
- طبارة، خلاط
- Source
- Lebanese University
ان تصرف الحارس القضائي بالاستياء الموضوعة تحت حراسته دون اخذ موافقة القضاء يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 422 من قانون العقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-1943.