Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
141/1964
Date
16/06/1964
President
مزهر
Members
طبارة، خلاط
Source
Lebanese University

ان تصرف الحارس القضائي بالاستياء الموضوعة تحت حراسته دون اخذ موافقة القضاء يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 422 من قانون العقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-1943.