State Council 01/12/2005
شورى حكم رقم : 141 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 141/2005
- Date
- 01/12/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، القزي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت والذي قضى برفض الغاء التكاليف الصادرة عن بلدية بيروت بالرسوم عن القيمة التأجيرية مرسوم صيانة الارصفة والمجاري عن الاماكن المشغولة منها بالاجازة في عقار في المزرعة فهو قرار صحيح لم يخالف المادة 5 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 في تحديد القيمة التأجيرية فلقد قامت اللجنة بالكشف على العقار وبالاستقصاءات اللازمة توصلا لمعرفة البدلات الحقيقية بتاريخ الاشغال بعد ان وقفت على جميع العناصر التي يعتد بها عند التخمين.