Rulings

State Council 05/12/2006

شورى حكم رقم : 141 /2006

Court
شورى
Number
141/2006
Date
05/12/2006
President
غالب غانم
Members
صادر، سرحان، ابو رجيلي، نصر، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لاستناده الى اساس غير صحيح، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى. وان اغفال ذكر حصول المذاكرة في متن الحكم لا يعني عدم حصولها، وهي ليست من البيانات الالزامية التي يقتضي ان يتضمنها الحكم والتي حددت في المادة 90 من نظام مجلس الشورى.

وبما انه تم توقيع القضاة على الحكم والدعوة الى المناقشة فهذا يشكل قرينة على المشاركة في المداولات والمذاكرة وفقا للاصول طالما لم يثبت حصول التزوير.