State Council 05/12/2006
شورى حكم رقم : 141 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 141/2006
- Date
- 05/12/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- صادر، سرحان، ابو رجيلي، نصر، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لاستناده الى اساس غير صحيح، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى. وان اغفال ذكر حصول المذاكرة في متن الحكم لا يعني عدم حصولها، وهي ليست من البيانات الالزامية التي يقتضي ان يتضمنها الحكم والتي حددت في المادة 90 من نظام مجلس الشورى.
وبما انه تم توقيع القضاة على الحكم والدعوة الى المناقشة فهذا يشكل قرينة على المشاركة في المداولات والمذاكرة وفقا للاصول طالما لم يثبت حصول التزوير.