Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
141/2008
Date
27/11/2008
President
الياس بو ناصيف
Members
نايفه، شربل
Source
Lebanese University

ان جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات لم يثبت اذ ان المتهم انكر قيامه بالاتجار بالمخدرات. ان كمية المخدرات المضبوطة كبيرة للقول بانها للاستهلاك الشخصي، الا انه ليس هناك اي دليل يقنع المحكمة بقيام المتهم بالاتجار وقد تكون مناسبة لتعاطيه المخدرات بشكل يومي. يحكم بالبراءة من الاتجار لعدم كفاية الدليل.

ان جرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات قد ثبت من خلال اقرار المتهم بالتعاطي وضبط المخدرات معه ونتائج الفحص المخبري التي جاءت ايجابية. يدان المتهم بجرم تعاطي المخدرات.