Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
141/2008
Date
26/06/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا مجال للقول بمخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة بعدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى بعد تبديل هيئة المحكمة، اذ لا نصا الزاميا يفيد بوجوب اعادة التلاوة. ان المحكمة مشكلة اصولا اذ لا اعتراض على تشكيلها من فرقاء الدعوى وفي ذلك قرينة على صحة التشكيل وقانونيته. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم سؤال المتهم عن موقفه من الشهادة بعد الاستماع الى الشاهد او عدم تدوين موقف المتهم من الشهادة لا يعتبر مخالفا للمادة 260 من اصول المحاكمات الجزائية ومستوجبا النقض لانه لم ينص على وجوب ذلك تحت طائلة الابطال، وهو ليس من المخالفات الجوهرية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا الاساس القانوني وقد تم استعراض الوقائع بشكل كاف، والاستناد الى ادلة كافية تبرر تطبيق المادة 239 معطوفة على 201 عقوبات. ان عدم ذكر الفقرة المطبقة من المادة القانونية ليس سببا للنقض لانه ليس من الاصول الجوهرية. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.