State Council 19/11/2009
شورى حكم رقم : 141 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 141/2009
- Date
- 19/11/2009
- President
- شكري صادر
- Members
- قباني، صادر، سرحان، مداح، الصايغ
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة النقض المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية فالقرار المطعون فيه صادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية وهو لا يقبل النقض وتطبق عليه اصول خاصة وفقا لاحكام قانون الاستملاك رقم 58/91. والدعوى الحالية ليست من الدعاوى العالقة امام المجلس وقد تم حصر طرق المراجعة وفقا لاحكام المادة 20 من القانون 58/91.