Rulings

State Council 19/11/2009

شورى حكم رقم : 141 /2009

Court
شورى
Number
141/2009
Date
19/11/2009
President
شكري صادر
Members
قباني، صادر، سرحان، مداح، الصايغ
Source
Lebanese University

ترد مراجعة النقض المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية فالقرار المطعون فيه صادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية وهو لا يقبل النقض وتطبق عليه اصول خاصة وفقا لاحكام قانون الاستملاك رقم 58/91. والدعوى الحالية ليست من الدعاوى العالقة امام المجلس وقد تم حصر طرق المراجعة وفقا لاحكام المادة 20 من القانون 58/91.