Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
141/2012
Date
26/04/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية السرقة بالكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات رغم انكاره وذلك استنادا الى الكشف الحسي وتطابق البصمات المرفوعة اصولا من مكان الحادث من قبل مكتب الحوادث الفني، مع بصمات المتهم. ولم يثبت ان السرقة حصلت ليلا فلا يتوافر عنصر التشديد ولا تطبق المادة 640 عقوبات، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.