Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 141/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية السرقة بالكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات رغم انكاره وذلك استنادا الى الكشف الحسي وتطابق البصمات المرفوعة اصولا من مكان الحادث من قبل مكتب الحوادث الفني، مع بصمات المتهم. ولم يثبت ان السرقة حصلت ليلا فلا يتوافر عنصر التشديد ولا تطبق المادة 640 عقوبات، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.