Criminal Court 14/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 141 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 141/2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باعلان براءة المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات لعدم الثبوت واطلاق سراحه بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان شقيق المتهم اقر بانه هو من اقدم مع شخص آخر على سرقة آلة فاكس من مكتب كاهن رعية كنيسة سيدة البشارة بواسطة الكسر والخلع وقد وجدت بصماتهما في مكان الحادث.