Rulings

Criminal Court 14/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 141 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
141/2013
Date
14/03/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باعلان براءة المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات لعدم الثبوت واطلاق سراحه بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان شقيق المتهم اقر بانه هو من اقدم مع شخص آخر على سرقة آلة فاكس من مكتب كاهن رعية كنيسة سيدة البشارة بواسطة الكسر والخلع وقد وجدت بصماتهما في مكان الحادث.