Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
141/2013
Date
21/05/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب الاول اذ ان ما يثيره المستدعي من تشويه القرار المطعون فيه للوقائع لجهة اعتباره مشتركا مع موظف في اختلاس الاموال العمومية لا يندرج في اطار المفهوم القانوني لتشويه الوقائع كسبب للنقض الذي يتحقق بايراد القرار لوقائع مغايرة لتلك الواردة في مستندات الدعوى على نحو يؤثر على نتيجة الدعوى، بل يؤلف مناقشة للادلة والوقائع التي استند اليها القرار، علما ان تقدير الاخيرة امر يعود لسلطة محكمة الاساس المطلقة دون رقابة من محكمة التمييز.

قضت محكمة التمييز برد السبب الثاني اذ لا مانع قانونيا من تطبيق المادة 359 معطوفة على المادة 360 عقوبات بحق الاشخاص العاديين اذا كانت الافعال المسندة اليهم قد تمت بالاشتراك مع موظف عام كما هي الحال في الدعوى الراهنة التي جرمت فيها محكمة الجنايات المدعى عليه بجناية اختلاس الاموال العمومية بالاشتراك مع موظف عام لم تعرف هويته سندا الى المادة المذكورة معطوفة على المادة 213 عقوبات ولا تكون قد اخطأت في تطبيق القانون.

اعتبرت محكمة التمييز في معرض الرد على السبب الثالث ان تلاوة محكمة الجنايات القرار الاتهامي علنا بحضور المتهم من شأنه وضع اوراق الدعوى ومستنداتها كافة قيد المناقشة العلنية الشفهية بما فيها افادات الشهود المستمعين امام قاضي التحقيق، الامر الثابت في محضر المحاكمة الجنائية، وبالتالي لا مخالفة للقانون ولا لمبدأ شفاهية المحاكمة.

قضت محكمة التمييز خلافا لما يدلي به المستدعي ان محكمة الجنايات قد اظهرت بشكل واف الاسباب الواقعية والقانونية المعتمدة لتقرير تجريمه وادانته بالجرائم المنسوبة اليه ولا يعاب على القرار المطعون فيه عدم التعليل او النقص فيه وفقدانه لاساسه القانوني.

قضت محكمة التمييز ان ما يثيره المستدعي في مستهل السبب الخامس يؤلف مناقشة في حق محكمة الجنايات في تقدير الادلة وهذه مسألة تعود للسلطة المطلقة لهذه المحكمة دون رقابة محكمة التمييز.

اعتبرت المحكمة انه بغض النظر عن صحة ما يدلي به المستدعي من ان اجراءات الملاحقة مشوبة بعيب، فان صدور القرار الاتهامي وانبرامه من شأنه ان يزيل كل عيب يمكن ان يكون قد اعترى اجراءات الملاحقة الجارية بحقه.