Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 141/2013
- Date
- 09/05/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد توقيفها في طلب تعيين المرجع بتصديق قرار القاضي المنفرد بعدم اختصاصه للنظر بالفعل اذ ان سرقة الجرار الزراعي باعتباره مركبة آلية ذات محرك تعتبر من قبيل جناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات فقرة 4 وليس من قبيل جنحة التخبئة الواردة في المادة 221 عقوبات على ما توصل اليه قرار الاتهام المستوجب الابطال.
Cited