Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
141/2013
Date
09/05/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد توقيفها في طلب تعيين المرجع بتصديق قرار القاضي المنفرد بعدم اختصاصه للنظر بالفعل اذ ان سرقة الجرار الزراعي باعتباره مركبة آلية ذات محرك تعتبر من قبيل جناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات فقرة 4 وليس من قبيل جنحة التخبئة الواردة في المادة 221 عقوبات على ما توصل اليه قرار الاتهام المستوجب الابطال.

Cited

Texts it relies on