Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
141/2013
Date
22/05/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لاغفاله البت بسبب الدفاع المدلى به من وكيل المتهم القانوني وفحواه ان موكله يعاني من مرض نفسي خاصة انه من شان البت به التأثير على النتيجة في الحكم ما يشكل مخالفة لاحكام الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on