Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 141/2013
- Date
- 22/05/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لاغفاله البت بسبب الدفاع المدلى به من وكيل المتهم القانوني وفحواه ان موكله يعاني من مرض نفسي خاصة انه من شان البت به التأثير على النتيجة في الحكم ما يشكل مخالفة لاحكام الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited