Rulings

State Council 27/11/2012

شورى حكم رقم : 141 /2012

Court
شورى
Number
141/2012
Date
27/11/2012
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

لا يقبل الاعتراض مباشرة امام مجلس شورى الدولة على التكليف بضريبة الدخل وان اصول الاعتراض محددة في المادة 93 وما يليها من قانون ضريبة الدخل.

وان مجلس شورى الدولة هو مرجع استئنافي ويجب على المكلف ان يراجع اولا لجنة الاعتراضات كما ان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن لدى هذا المجلس في اطار قضاء الابطال كقرار اداري نافذ وضار ومنفصل عن اطار قضاء الضرائب.

Cited

Texts it relies on