State Council 27/11/2012
شورى حكم رقم : 141 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 141/2012
- Date
- 27/11/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، صفا
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الاعتراض مباشرة امام مجلس شورى الدولة على التكليف بضريبة الدخل وان اصول الاعتراض محددة في المادة 93 وما يليها من قانون ضريبة الدخل.
وان مجلس شورى الدولة هو مرجع استئنافي ويجب على المكلف ان يراجع اولا لجنة الاعتراضات كما ان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن لدى هذا المجلس في اطار قضاء الابطال كقرار اداري نافذ وضار ومنفصل عن اطار قضاء الضرائب.
Cited