Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
141/2011
Date
24/03/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد قبول طلب اعادة المحاكمة المقدم من المحكوم عليه باعلان براءته من جنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 636 عقوبات اذ ان بطاقة الهوية العائدة للمدعى عليه والتي كانت صورتها سببا للادعاء عليه كانت من ضمن محتويات محفظته والتي تقدم بشكوى بسرقتها قبل حصول سرقة الجهاز الخليوي موضوع الدعوى الراهنة.