Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 141/2011
- Date
- 24/03/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد قبول طلب اعادة المحاكمة المقدم من المحكوم عليه باعلان براءته من جنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 636 عقوبات اذ ان بطاقة الهوية العائدة للمدعى عليه والتي كانت صورتها سببا للادعاء عليه كانت من ضمن محتويات محفظته والتي تقدم بشكوى بسرقتها قبل حصول سرقة الجهاز الخليوي موضوع الدعوى الراهنة.