Rulings

Civil Court of Appeal 07/12/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1411 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1411/1999
Date
07/12/1999
Source
Lebanese University

يعطى الحكم الاجنبي القاضي بالطلاق الصيغة التنفيذية في لبنان بسبب توافر شروط المادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.