Civil Court of Appeal 03/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1414 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1414/1999
- Date
- 03/05/1999
- Source
- Lebanese University
لا يعطى القرار بالطلاق الصادر عن محكمة اجنبية الصيغة التنفيذية متى كان مخالفا للمادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية,مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.
وان عقد الزواج امام المحكمة الشرعية وحله امام محكمة مدنية اجنبية يعتبر مخالفا لاحكام المادة 17 من قانون تنظيم المحاكم الشرعية ومخالفة للانتظام العام ولاحكام المادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.