Rulings

Civil Court of Appeal 29/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1416 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1416/1999
Date
29/11/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
مطر، قبلان
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي باخراج بعض المنقولات من البيع بالمزاد العلني حتى اثبات ملكيتها يكون صحيحا اذ ان الفواتير التي تثبت ملكية المنقول حرف تاريخ اصدارها. يكون قرار المحكمة باستبعاد المنقولات المذكورة من المزاد واقعا موقعه الصحيح وكذلك اعطاء مدعي ملكية المنقول مهلة لتقديم دعوى اثبات الملكية بحسب المادة 946 اصول المحاكمات المدنية ويرد الاعتراض على القرار المذكور.