Civil Court of Appeal 29/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1416 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1416/1999
- Date
- 29/11/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- مطر، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي باخراج بعض المنقولات من البيع بالمزاد العلني حتى اثبات ملكيتها يكون صحيحا اذ ان الفواتير التي تثبت ملكية المنقول حرف تاريخ اصدارها. يكون قرار المحكمة باستبعاد المنقولات المذكورة من المزاد واقعا موقعه الصحيح وكذلك اعطاء مدعي ملكية المنقول مهلة لتقديم دعوى اثبات الملكية بحسب المادة 946 اصول المحاكمات المدنية ويرد الاعتراض على القرار المذكور.