Civil Court of Appeal 03/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1417 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1417/1999
- Date
- 03/05/1999
- Source
- Lebanese University
اذا تقدم المستدعي بطلب اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي قضى بالطلاق دون ابراز كافة المعاملات من وثيقة الزواج الى وثيقة الطلاق فانه يكلف باكمال المستندات.