Rulings

Civil Court of Appeal 03/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1417 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1417/1999
Date
03/05/1999
Source
Lebanese University

اذا تقدم المستدعي بطلب اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي قضى بالطلاق دون ابراز كافة المعاملات من وثيقة الزواج الى وثيقة الطلاق فانه يكلف باكمال المستندات.