Civil Court of Appeal 19/12/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1418 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1418/2000
- Date
- 19/12/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
عند توجيه اليمين الحاسمة لاثبات الواقعة المادية بتسلم المجوهرات، فبمجرد حلفها تصبح الدعوى مستوجبة الرد ويقتضي رد طلب الزام المدعى عليها بتسليم المجوهرات.