Rulings

State Council 25/11/2004

شورى حكم رقم : 142 /2004

Court
شورى
Number
142/2004
Date
25/11/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يقتضي رد طلب ابطال الانتخابات الاختيارية لمنصب مختار لبلدة جديدة القطيع عكار نظرا لثبوت اهلية المرشح ومعرفته القراءة والكتابة استنادا للمادة 10 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27-11-47، والمادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977. فقد اجري للمطعون في اهليته اختبار في القراءة والكتابة وتبين اتقانه لهما، وان امتناع المستدعي عن حضور موعد الاختبار لا يؤثر على قانونيته لانه تم تبليغ المعترض لكنه لم يحضر، لذا لا يقبل طلبه باعادة اجراء الاختبار.