Rulings

Civil Court of Appeal 29/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 142 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
142/2001
Date
29/01/2001
President
جورج غنطوس
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ان وفاة المنفذ بعد اقراره صراحة بوقف التنفيذ مقابل حصوله على ملكية محل تجاري من المنفذ عليه ثم متابعة ورثته للتنفيذ قبل انقضاء المهلة المعينة في المصالحة يعتبر مشكلة تنفيذية جدية توجب على دائرة التنفيذ وقف التنفيذ الى حين البت بالموضوع.