Civil Court of Appeal 29/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 142 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 142/2001
- Date
- 29/01/2001
- President
- جورج غنطوس
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان وفاة المنفذ بعد اقراره صراحة بوقف التنفيذ مقابل حصوله على ملكية محل تجاري من المنفذ عليه ثم متابعة ورثته للتنفيذ قبل انقضاء المهلة المعينة في المصالحة يعتبر مشكلة تنفيذية جدية توجب على دائرة التنفيذ وقف التنفيذ الى حين البت بالموضوع.