Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
142/1974
Date
05/04/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان عدم تمييز الحكم من قبل النيابة العامة يجعله مبرما بالنسبة للحق العام وتكون الاسباب التمييزية المدلى بها من المتهم والتي تتعارض مع مصلحته مردودة.