Court of Cassation, criminal chamber 05/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 142/1974
- Date
- 05/04/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان عدم تمييز الحكم من قبل النيابة العامة يجعله مبرما بالنسبة للحق العام وتكون الاسباب التمييزية المدلى بها من المتهم والتي تتعارض مع مصلحته مردودة.