Court of Cassation, civil chamber 28/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 142/2002
- Date
- 28/11/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بادخال فرق التعرفة المخفضة وبدل جواز الركوب الى عناصر أجر العامل بغية احتساب تعويض نهاية الخدمة تطبيقا لاحكام المادة 57 من قانون العمل. وردت السبب الثاني المتعلق بالتناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في الدعوى نفسها عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة.