Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 142 /2002

Court
تمييز مدني
Number
142/2002
Date
28/11/2002
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بادخال فرق التعرفة المخفضة وبدل جواز الركوب الى عناصر أجر العامل بغية احتساب تعويض نهاية الخدمة تطبيقا لاحكام المادة 57 من قانون العمل. وردت السبب الثاني المتعلق بالتناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في الدعوى نفسها عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة.