Rulings

State Council 06/12/2005

شورى حكم رقم : 142 /2005

Court
شورى
Number
142/2005
Date
06/12/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، القزي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة بشأن الدعوى التي فصل فيها بقرار قضى بابطال المذكرة الصادرة عن وزير الصناعة والنفط لانه لم يتم استشارة هذا المجلس بشأنها ولعدم توفر شروط اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لا يعتبر سببا مقبولا لاعادة المحاكمة.

وكل ما ادلت به طالبة الاعادة لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.