State Council 06/12/2005
شورى حكم رقم : 142 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 142/2005
- Date
- 06/12/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، القزي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة بشأن الدعوى التي فصل فيها بقرار قضى بابطال المذكرة الصادرة عن وزير الصناعة والنفط لانه لم يتم استشارة هذا المجلس بشأنها ولعدم توفر شروط اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لا يعتبر سببا مقبولا لاعادة المحاكمة.
وكل ما ادلت به طالبة الاعادة لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.