Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
142/2010
Date
08/06/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

يقبل طلب تعيين المرجع شكلا لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية وهي صدور قرارين مبرمين متناقضين في القضية عينها بشأن الاختصاص مما ادى الى وقف سير العدالة.

ان الجرم المدعى به هو جرم السرقة الجارية على اموال المصرف (مادة 638 عقوبات) وليس جرم اساءة الامانة (مادة 672 عقوبات) اذ ان العقد الذي يربط المدعي بالمتهم ليس من عقود الامانة المنصوص عليها حصريا في القانون وانما هو عقد عمل، مما يجعل حيازته للمال يدا عارضة عليه من اجل ادارة قيود الاموال المودعة في المصرف وليس حيازة ناقصة له. ان محكمة الجنايات هي المختصة للنظر بالجرم الذي يؤلف جناية السرقة لانه جرى على اموال المصرف وهي المختصة للنظر بالجنح الاخرى المتلازمة مع الجناية.

يحكم بابطال القرار الظني المخالف واحالة الدعوى الى المرجع المختص.