Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 142/2013
- Date
- 22/05/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون اذ انه لا يتبين من الملف تبلغ المتهم للقرار الاتهامي ولم يتم سؤال الاخير اثناء الاستجواب التمهيدي عن هذا الامر كما تفرض المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية فتكون بالتالي المحاكمة الجارية للمتهم دون التثبت من تبلغه قرار الاتهام وكذلك الحكم الصادر بنتيجتها عرضة للابطال سندا الى المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited