Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
142/2013
Date
22/05/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون اذ انه لا يتبين من الملف تبلغ المتهم للقرار الاتهامي ولم يتم سؤال الاخير اثناء الاستجواب التمهيدي عن هذا الامر كما تفرض المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية فتكون بالتالي المحاكمة الجارية للمتهم دون التثبت من تبلغه قرار الاتهام وكذلك الحكم الصادر بنتيجتها عرضة للابطال سندا الى المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on