Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 142 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
142/2014
Date
27/02/2014
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

ان عدم مراعاة السائق للموجبات المفروضة عليه وهي ان يظل مسيطرا على مركبته بشكل يمكنه من ايقافها ضمن مدى الرؤية المتوافرة يوقع عليه المسؤولية، وكذلك بالنسبة للضحية، اقدامها على قطع الطريق العام بالعرض قبل التأكد من فراغه من السيارات ودون ان تراعي الخطورة يوقع عليها جزءا من المسؤولية ايضا.

ان تحديد المحكمة للمسؤولية وتوزيع نسبتها بخمسين بالمئة على الصادم و50% على المصدوم وتعليل الحكم يجعله واقعا موقعه الصحيح.

ان المطالبة بتعديل التعويض دون تبيان الخطأ في التقدير يجعل الطلب مردودا.