Criminal Court of Appeal 27/02/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 142 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 142/2014
- Date
- 27/02/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
ان عدم مراعاة السائق للموجبات المفروضة عليه وهي ان يظل مسيطرا على مركبته بشكل يمكنه من ايقافها ضمن مدى الرؤية المتوافرة يوقع عليه المسؤولية، وكذلك بالنسبة للضحية، اقدامها على قطع الطريق العام بالعرض قبل التأكد من فراغه من السيارات ودون ان تراعي الخطورة يوقع عليها جزءا من المسؤولية ايضا.
ان تحديد المحكمة للمسؤولية وتوزيع نسبتها بخمسين بالمئة على الصادم و50% على المصدوم وتعليل الحكم يجعله واقعا موقعه الصحيح.
ان المطالبة بتعديل التعويض دون تبيان الخطأ في التقدير يجعل الطلب مردودا.