Criminal Court 26/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 142 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 142/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة الدراجة النارية من خلال الاقرار. يجرم سندا للمادة 638 عقوبات.
يمنح الاسباب التخفيفية بسبب اسقاط الحق الحاصل سندا للمادة 253 عقوبات.
Cited