Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
142/2012
Date
26/04/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يدان الظنين بجنحة تزوير الشك واستعمال المزور المنصوص عنهما في المواد 471 عقوبات و471/454 عقوبات وذلك لانه اقدم على تعبئة مندرجات الشك الذي كان يعلم بانه مسروق بالنظر الى قيمة الشك الكبيرة واستنادا الى قرينة فراره. ويدان ايضا بجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات لاقدامه على استعمال الشك المزور للاستيلاء على اموال الغير احتيالا، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.