Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 142/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يدان الظنين بجنحة تزوير الشك واستعمال المزور المنصوص عنهما في المواد 471 عقوبات و471/454 عقوبات وذلك لانه اقدم على تعبئة مندرجات الشك الذي كان يعلم بانه مسروق بالنظر الى قيمة الشك الكبيرة واستنادا الى قرينة فراره. ويدان ايضا بجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات لاقدامه على استعمال الشك المزور للاستيلاء على اموال الغير احتيالا، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.