Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
142/2012
Date
26/04/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، خداج
Source
Lebanese University

تتحقق جنحة التعدي على عقار الغير المنصوص عنها في المادة 738 عقوبات لاقدام المدعى عليه على البناء في قسم من العقار المقسوم قسمة رضائية ولو لم يتم تسجيل القسمة في السجل العقاري طالما ان القسمة منفذة واقعا والحدود واضحة.

ان عدم استئناف النيابة العامة للحكم القاضي بابطال التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم يؤدي الى عدم امكانية المحكمة بتوقيع العقوبة انما تختص فقط باثبات الجرم وبازالة التعدي.