Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 142/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، خداج
- Source
- Lebanese University
تتحقق جنحة التعدي على عقار الغير المنصوص عنها في المادة 738 عقوبات لاقدام المدعى عليه على البناء في قسم من العقار المقسوم قسمة رضائية ولو لم يتم تسجيل القسمة في السجل العقاري طالما ان القسمة منفذة واقعا والحدود واضحة.
ان عدم استئناف النيابة العامة للحكم القاضي بابطال التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم يؤدي الى عدم امكانية المحكمة بتوقيع العقوبة انما تختص فقط باثبات الجرم وبازالة التعدي.