Court of Cassation, civil chamber 20/12/2011
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 142/2011
- Date
- 20/12/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي الذي فسخ الحكم الابتدائي. وقضت بعدم توافر شروط استئخار البت بالدعوى لحين البت بالمسألة الاولية لعدم توافر شروطها. وقضت بان مجلس شورى الدولة لم يبطل المرسوم رقم 5247 تاريخ 20/06/1994 او بوقف تنفيذه بل احاله الى وزارة الداخلية لاعادة النظر ببعض ملفاته وان الجنسة اللبنانية اصبحت حقا مكتسبا للمميز ضده.