Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 142 /2011

Court
تمييز مدني
Number
142/2011
Date
20/12/2011
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي الذي فسخ الحكم الابتدائي. وقضت بعدم توافر شروط استئخار البت بالدعوى لحين البت بالمسألة الاولية لعدم توافر شروطها. وقضت بان مجلس شورى الدولة لم يبطل المرسوم رقم 5247 تاريخ 20/06/1994 او بوقف تنفيذه بل احاله الى وزارة الداخلية لاعادة النظر ببعض ملفاته وان الجنسة اللبنانية اصبحت حقا مكتسبا للمميز ضده.