Criminal Court 19/05/2005
محكمة الجنايات حكم رقم : 142 /2005
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 142/2005
- Date
- 19/05/2005
- President
- ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم الشقيق المتهم بجناية الاغتصاب سندا للمادة 505 عقوبات معطوفة على المادتين 511 و512 منه لاقدامه وشقيقه الاخر وبعد موت والده وتعيينه وصيا على شقيقتيه القاصرين على اغتصاب احداهما بادخال عضوه الذكري في فرج احداهما ويجناية المادة 509 معطوفة على المادة 511 عقوبات لارتكابه الفحشاء بالاخرى بادخال عضوه الذكري في دبرها.
ويلزما بالتعويض للجهة المدعية عن العطل والضرر.