Rulings

Criminal Court 19/05/2005

محكمة الجنايات حكم رقم : 142 /2005

Court
محكمة الجنايات
Number
142/2005
Date
19/05/2005
President
ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم الشقيق المتهم بجناية الاغتصاب سندا للمادة 505 عقوبات معطوفة على المادتين 511 و512 منه لاقدامه وشقيقه الاخر وبعد موت والده وتعيينه وصيا على شقيقتيه القاصرين على اغتصاب احداهما بادخال عضوه الذكري في فرج احداهما ويجناية المادة 509 معطوفة على المادة 511 عقوبات لارتكابه الفحشاء بالاخرى بادخال عضوه الذكري في دبرها.

ويلزما بالتعويض للجهة المدعية عن العطل والضرر.