Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
142/2006
Date
20/03/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم ارفاق وكالة المحامي بالاستدعاء التمييزي او على الاقل بصورة طبق الاصل عن الوكالة.

يرد التمييز شكلا لعدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بوكالة المحامي ولا بصورة طبق الاصل عن الوكالة المذكورة ولعدم دفع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 133 تنظيم قضائي. يرد التمييز شكلا لمخالفته المادتين 131 و133 تنظيم قضائي.