Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 142/2006
- Date
- 20/03/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم ارفاق وكالة المحامي بالاستدعاء التمييزي او على الاقل بصورة طبق الاصل عن الوكالة.
يرد التمييز شكلا لعدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بوكالة المحامي ولا بصورة طبق الاصل عن الوكالة المذكورة ولعدم دفع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 133 تنظيم قضائي. يرد التمييز شكلا لمخالفته المادتين 131 و133 تنظيم قضائي.